أعدت وزارة العدل مشروعا لتحديث لائحة مقدمي خدمات التنفيذ؛ بهدف تفعيل دور مقدمي الخدمات في مساندة القضاء ورفع مستوى الاحتراف بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وبحسب المشروع، (اطلعت عليه «عكاظ»)، تهدف اللائحة إلى تعزيز دور مقدمي خدمات التنفيذ ورفع كفاءتهم ومهنيتهم. ومن أبرز ما تضمنه المشروع، تعزيز الإسناد إلى مركز الإسناد والتصفية، وتخفيف شروط الخبرة بما يوسع فرص المؤهلين للتقديم على رخصة مقدمي خدمات تنفيذ، واشتراط اجتياز اختبارات وحضور دورات تدريبية، بما يعزز الكفاءة المهنية، وإحالة الخدمات إلى المرخص لهم تلقائيا بما يضمن عدالة الفرص، ووضع شروط لمن يباشر تقديم الخدمة، والتوسع في النطاق الجغرافي لممارسة الخدمات، وتعزيز الرقابة بإلزام المرخص لهم بتقديم البيانات والتقارير الدورية.
واستطلعت وزارة العدل في مشروعها، القضاة ومقدمي خدمات التنفيذ وطالبيه والمنفذ ضدهم والمحامين والعموم على أن تكون مدة الاستطلاع 15 يوما، وتتكون اللائحة من 19 مادة قانونية، حددت شروط الترخيص في أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري في النشاط المراد تقديم الخدمة فيه، أو يكون لديه ترخيص ساري العمل يخوله بتقديم الخدمة بمقابل في السعودية، وأن يكون لدى طالب الترخيص خبرة لا تقل عن سنتين في المجال الذي يطلبه أو في أعمال نظيرة، ويجوز الإعفاء من الشرط من جهة الاختصاص بوزارة لعدل. ومن شروط الترخيص ألا يكون المتقدم محكوما بافتتاح إجراء من إجراءات التصفية لطالب الترخيص الواردة في نظام الإفلاس وخلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية مؤثرة على ملاءته الائتمانية وفق ما تراه اللجنة مع تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة 100 ألف ريال صادر من أحد البنوك المحلية، ويكون ساريا مدة الترخيص ويعاد لصاحبه في حال انقضاء الترخيص دون وجود التزامات على المرخص له، أو مطالبات مالية ناتجة عن تقديمه الخدمة محل الترخيص، وللوزارة تخفيض القيمة إلى الربع لبعض فئات المرخص لهم ويغني عن الضمان إحضار وثيقة تأمينية تغطي أخطاء مقدم الخدمة، كما تضمنت الشروط أن يكون طالب الترخيص لخدمة تسليم الأصول المنقولة شركة نظامية.
وأوضحت اللائحة أنه في حال كان طالب الترخيص شخصا ذا صفة اعتبارية يراعي أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وأن يكون طالب الترخيص مؤهلا لتقديم الخدمة وفق ما تحدده الوكالة، وأن يكون حارسا قضائيا مرخصا له بمزاولة مهنة المحاسبة القانونية أو المحاماة، وأن يجتاز طالب الترخيص البرامج التدريبية والاختبارات التي تحددها جهة الاختصاص.
وحددت اللائحة إجراءات الترخيص، إذ تشكل -بقرار من الوكيل- لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة، تتولى دراسة طلبات الترخيص المقدمة للوكالة وفحصها، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها، والتوصية بإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة على المرخص لهم، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لطلب أي معلومات أو إيضاحات للقيام بمهماتها.
ويصدر الوكيل قرارا بالترخيص محددا فيه نوع الخدمة، وفئتها والنطاق المكاني المرخص بتقديم الخدمة فيه للتراخيص، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد بطلب من المرخص له قبل الانتهاء بمدة لا تزيد على 90 يوما.
مقدمو خدمات التنفيذ
طبقا للائحة، تنشأ قائمة بمقدمي الخدمة المرخص لهم، تدرج فيها المرخص لهم بعد استكمال الإجراءات، ويبين فيها المعلومات الأساسية للمرخص له، ونوع الخدمة المرخص له فيها، وفئتها الفرعية إن وجدت، والنطاق المكاني.
ولا يجوز إحالة الخدمة لغير المرخص لهم المدرجين في قائمة الإحالة في النطاق المرخص لهم فيه، ويستثنى من ذلك إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة غير مدرج في القائمة، فللدائرة إجازة اختيارهم على أن يلتزم مقدم الخدمة بالعمل وفق أحكام النظام واللائحة، وإذا تعذر وجود مرخص له في النطاق المكاني للدائرة، فللدائرة إحالة الخدمة إلى مقدم خدمة مرخص له في غير نطاق الرخصة المكاني، فإن تعذر فللدائرة الإحالة إلى مقدم خدمة غير مرخص له، بشرط موافقة الوكالة وإصدار ترخیص مؤقت. وبينت اللائحة آلية الإحالة مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، إذ تحال الخدمة إلى المرخص لهم تلقائيا إلكترونيا بما يضمن عدالة الفرص، وللوكيل -بناء على توصية الدائرة- إذا اتفق الأطراف أو وجد سبب خاص إحالة الخدمة إلى مرخص له آخر أو أكثر.
كما نصت اللائحة على أن للمرخص له طلب تعليق ترخيصه مطلقا أو مؤقتا، ولوكالة وزارة العدل للتوثيق قبول الطلب مع مراعاة الطلبات المحالة لطالب التعليق، ولا يحق للمرخص له المعلق ترخيصه طلب رفع التعليق قبل مضي 90 يوما من تاريخ التعليق.
ومع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات يلتزم المرخص له اتخاذ مقر في المملكة، وإشعار وكالة وزارة العدل بعنوانه وأي تغيير يطرأ عليه، اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال خدمات التنفيذ، وإصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه لإبرازها عند تقديم الخدمة، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم إفشائها، أو نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها بأي وسيلة، إلا ما تقتضيه طبيعة تقديم الخدمة، وتوثيق إجراءات عمله، والاحتفاظ بنسخة منها مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراء وتزويد الوكالة بجميع ما تطلبه من تقارير دورية ومستندات متعلقة بتقديم الخدمة، والقيام بالأعمال المحالة إليه، وعدم الامتناع عن الأعمال المحالة إليه في نطاق ترخيصه إلا بعذر تقبله الوكالة، وأن يباشر تقديم الخدمة بنفسه أو عن طريق أحد منسوبيه الذين تتوافر فيهم متطلبات اللائحة، ولا يخل بذلك استعانة المرخص له في بعض الأعمال التبعية لتقديم الخدمة بمن لا تتوافر فيه المتطلبات؛ على أن يعمل تحت إشرافه المباشر ومسؤوليته، وإحالة المرخص له -تحت مسؤوليته وإشرافه- بعض الخدمة الخارجة عن نطاق ترخيصه إلى مرخص له في ذلك المجال بشرط إشعار الوكالة، وألا يتجاوز العمل المحال ثلث قيمة الإحالة، وأن يحضر هو ومباشرو خدمات التنفيذ برامج التدريب التي تحددها الوكالة، وألا يباشر المرخص له أو منسوبوه المباشرون لتقديم الخدمة تقديم عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.
حفظ الأموال لحين بيعها
يلتزم وكيل البيع القضائي -عند الحاجة- بتسلم الأموال المنقولة المراد بيعها من حين أن تقرر الدائرة تسلمها، ويتعهد بحفظها إلى حين بيعها، وله أن يعهد بحفظها إلى خازن قضائي مرخص له.
وللدائرة القضائية قبل أن تحيل الخدمة إلى حارس أو خازن قضائي أن تطلب منه تقديم ضمان مالي غير مشروط، صادر من أحد البنوك المحلية، لا يزيد على نسبة قدرها 5% من القيمة المقدرة للأموال محل الحراسة أو الحفظ، ويعاد الضمان بعد انقضاء العمل، ويغني عن ذلك إحضار وثيقة تأمينية تغطي أخطاء مقدم الخدمة.
وفي حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على المرخص له أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء، وللوكالة تمديد هذه المدة.
وباستثناء الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية، وما لم يتفق الأطراف على أجرة محددة، تقدر الدائرة أجرة المثل للمرخص لهم مع مراعاة الأدلة والجداول التي تصدرها الوكالة بهذا الشأن.
ومع عدم الإخلال بالحق الخاص، والعقوبات الواردة في أنظمة أخرى، يجوز لوكيل وزارة العدل للتنفيذ بقرار مسبب -بناء على توصية اللجنة- إيقاع جزاءات على المرخص له عند مخالفته لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو اللائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه من تلك الجزاءات والإنذار، وإيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص، والمنع من إعادة طلب الترخيص مطلقا أو مؤقتا.
وأجازت اللائحة أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة إلكترونيا، ويجوز للوكالة إلزام مقدمي الخدمة بذلك، كما يجوز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات.
3 ملايين طلب تنفيذ بـ«تريليون» ريال
كشفت وزارة العدل ارتفاع معدل تدفق طلبات التنفيذ إلى 3 ملايين طلب بمبالغ فاقت التريليون ريال، وفاق عدد فواتير السداد 2.6 مليون فاتورة، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 2689%، مقارنة بما كان قبل إطلاق برامج ومبادرات رؤية 2030، وذلك خلال الفترة من 2015 إلى 2020.
وباشرت محاكم التنفيذ في المملكة 75 ألف حكم تحكيم ومحضر صلح، بإجمالي مبالغ 7.6 مليار ريال، خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الأرقام تعكس حجم الدعم الحكومي والتشريعي والقضائي الذي تحظى به الوسائل البديلة لتسوية النزاعات عبر استحداث وإصدار عدد من الأنظمة كنظام التنفيذ، التحكيم الجديد، والمنافسات، إلى جانب حزمة من الأوامر السامية الداعمة للتحكيم والوساطة؛ نظراً لدوره الكبير في انتعاش الحياة التجارية وتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على الدخول في استثمارات كبيرة وفي علاقات تجارية واسعة.
وبحسب المشروع، (اطلعت عليه «عكاظ»)، تهدف اللائحة إلى تعزيز دور مقدمي خدمات التنفيذ ورفع كفاءتهم ومهنيتهم. ومن أبرز ما تضمنه المشروع، تعزيز الإسناد إلى مركز الإسناد والتصفية، وتخفيف شروط الخبرة بما يوسع فرص المؤهلين للتقديم على رخصة مقدمي خدمات تنفيذ، واشتراط اجتياز اختبارات وحضور دورات تدريبية، بما يعزز الكفاءة المهنية، وإحالة الخدمات إلى المرخص لهم تلقائيا بما يضمن عدالة الفرص، ووضع شروط لمن يباشر تقديم الخدمة، والتوسع في النطاق الجغرافي لممارسة الخدمات، وتعزيز الرقابة بإلزام المرخص لهم بتقديم البيانات والتقارير الدورية.
واستطلعت وزارة العدل في مشروعها، القضاة ومقدمي خدمات التنفيذ وطالبيه والمنفذ ضدهم والمحامين والعموم على أن تكون مدة الاستطلاع 15 يوما، وتتكون اللائحة من 19 مادة قانونية، حددت شروط الترخيص في أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري في النشاط المراد تقديم الخدمة فيه، أو يكون لديه ترخيص ساري العمل يخوله بتقديم الخدمة بمقابل في السعودية، وأن يكون لدى طالب الترخيص خبرة لا تقل عن سنتين في المجال الذي يطلبه أو في أعمال نظيرة، ويجوز الإعفاء من الشرط من جهة الاختصاص بوزارة لعدل. ومن شروط الترخيص ألا يكون المتقدم محكوما بافتتاح إجراء من إجراءات التصفية لطالب الترخيص الواردة في نظام الإفلاس وخلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية مؤثرة على ملاءته الائتمانية وفق ما تراه اللجنة مع تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة 100 ألف ريال صادر من أحد البنوك المحلية، ويكون ساريا مدة الترخيص ويعاد لصاحبه في حال انقضاء الترخيص دون وجود التزامات على المرخص له، أو مطالبات مالية ناتجة عن تقديمه الخدمة محل الترخيص، وللوزارة تخفيض القيمة إلى الربع لبعض فئات المرخص لهم ويغني عن الضمان إحضار وثيقة تأمينية تغطي أخطاء مقدم الخدمة، كما تضمنت الشروط أن يكون طالب الترخيص لخدمة تسليم الأصول المنقولة شركة نظامية.
وأوضحت اللائحة أنه في حال كان طالب الترخيص شخصا ذا صفة اعتبارية يراعي أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وأن يكون طالب الترخيص مؤهلا لتقديم الخدمة وفق ما تحدده الوكالة، وأن يكون حارسا قضائيا مرخصا له بمزاولة مهنة المحاسبة القانونية أو المحاماة، وأن يجتاز طالب الترخيص البرامج التدريبية والاختبارات التي تحددها جهة الاختصاص.
وحددت اللائحة إجراءات الترخيص، إذ تشكل -بقرار من الوكيل- لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة، تتولى دراسة طلبات الترخيص المقدمة للوكالة وفحصها، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها، والتوصية بإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة على المرخص لهم، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لطلب أي معلومات أو إيضاحات للقيام بمهماتها.
ويصدر الوكيل قرارا بالترخيص محددا فيه نوع الخدمة، وفئتها والنطاق المكاني المرخص بتقديم الخدمة فيه للتراخيص، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد بطلب من المرخص له قبل الانتهاء بمدة لا تزيد على 90 يوما.
مقدمو خدمات التنفيذ
طبقا للائحة، تنشأ قائمة بمقدمي الخدمة المرخص لهم، تدرج فيها المرخص لهم بعد استكمال الإجراءات، ويبين فيها المعلومات الأساسية للمرخص له، ونوع الخدمة المرخص له فيها، وفئتها الفرعية إن وجدت، والنطاق المكاني.
ولا يجوز إحالة الخدمة لغير المرخص لهم المدرجين في قائمة الإحالة في النطاق المرخص لهم فيه، ويستثنى من ذلك إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة غير مدرج في القائمة، فللدائرة إجازة اختيارهم على أن يلتزم مقدم الخدمة بالعمل وفق أحكام النظام واللائحة، وإذا تعذر وجود مرخص له في النطاق المكاني للدائرة، فللدائرة إحالة الخدمة إلى مقدم خدمة مرخص له في غير نطاق الرخصة المكاني، فإن تعذر فللدائرة الإحالة إلى مقدم خدمة غير مرخص له، بشرط موافقة الوكالة وإصدار ترخیص مؤقت. وبينت اللائحة آلية الإحالة مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، إذ تحال الخدمة إلى المرخص لهم تلقائيا إلكترونيا بما يضمن عدالة الفرص، وللوكيل -بناء على توصية الدائرة- إذا اتفق الأطراف أو وجد سبب خاص إحالة الخدمة إلى مرخص له آخر أو أكثر.
كما نصت اللائحة على أن للمرخص له طلب تعليق ترخيصه مطلقا أو مؤقتا، ولوكالة وزارة العدل للتوثيق قبول الطلب مع مراعاة الطلبات المحالة لطالب التعليق، ولا يحق للمرخص له المعلق ترخيصه طلب رفع التعليق قبل مضي 90 يوما من تاريخ التعليق.
ومع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات يلتزم المرخص له اتخاذ مقر في المملكة، وإشعار وكالة وزارة العدل بعنوانه وأي تغيير يطرأ عليه، اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال خدمات التنفيذ، وإصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه لإبرازها عند تقديم الخدمة، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم إفشائها، أو نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها بأي وسيلة، إلا ما تقتضيه طبيعة تقديم الخدمة، وتوثيق إجراءات عمله، والاحتفاظ بنسخة منها مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراء وتزويد الوكالة بجميع ما تطلبه من تقارير دورية ومستندات متعلقة بتقديم الخدمة، والقيام بالأعمال المحالة إليه، وعدم الامتناع عن الأعمال المحالة إليه في نطاق ترخيصه إلا بعذر تقبله الوكالة، وأن يباشر تقديم الخدمة بنفسه أو عن طريق أحد منسوبيه الذين تتوافر فيهم متطلبات اللائحة، ولا يخل بذلك استعانة المرخص له في بعض الأعمال التبعية لتقديم الخدمة بمن لا تتوافر فيه المتطلبات؛ على أن يعمل تحت إشرافه المباشر ومسؤوليته، وإحالة المرخص له -تحت مسؤوليته وإشرافه- بعض الخدمة الخارجة عن نطاق ترخيصه إلى مرخص له في ذلك المجال بشرط إشعار الوكالة، وألا يتجاوز العمل المحال ثلث قيمة الإحالة، وأن يحضر هو ومباشرو خدمات التنفيذ برامج التدريب التي تحددها الوكالة، وألا يباشر المرخص له أو منسوبوه المباشرون لتقديم الخدمة تقديم عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.
حفظ الأموال لحين بيعها
يلتزم وكيل البيع القضائي -عند الحاجة- بتسلم الأموال المنقولة المراد بيعها من حين أن تقرر الدائرة تسلمها، ويتعهد بحفظها إلى حين بيعها، وله أن يعهد بحفظها إلى خازن قضائي مرخص له.
وللدائرة القضائية قبل أن تحيل الخدمة إلى حارس أو خازن قضائي أن تطلب منه تقديم ضمان مالي غير مشروط، صادر من أحد البنوك المحلية، لا يزيد على نسبة قدرها 5% من القيمة المقدرة للأموال محل الحراسة أو الحفظ، ويعاد الضمان بعد انقضاء العمل، ويغني عن ذلك إحضار وثيقة تأمينية تغطي أخطاء مقدم الخدمة.
وفي حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على المرخص له أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء، وللوكالة تمديد هذه المدة.
وباستثناء الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية، وما لم يتفق الأطراف على أجرة محددة، تقدر الدائرة أجرة المثل للمرخص لهم مع مراعاة الأدلة والجداول التي تصدرها الوكالة بهذا الشأن.
ومع عدم الإخلال بالحق الخاص، والعقوبات الواردة في أنظمة أخرى، يجوز لوكيل وزارة العدل للتنفيذ بقرار مسبب -بناء على توصية اللجنة- إيقاع جزاءات على المرخص له عند مخالفته لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو اللائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه من تلك الجزاءات والإنذار، وإيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص، والمنع من إعادة طلب الترخيص مطلقا أو مؤقتا.
وأجازت اللائحة أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة إلكترونيا، ويجوز للوكالة إلزام مقدمي الخدمة بذلك، كما يجوز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات.
3 ملايين طلب تنفيذ بـ«تريليون» ريال
كشفت وزارة العدل ارتفاع معدل تدفق طلبات التنفيذ إلى 3 ملايين طلب بمبالغ فاقت التريليون ريال، وفاق عدد فواتير السداد 2.6 مليون فاتورة، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 2689%، مقارنة بما كان قبل إطلاق برامج ومبادرات رؤية 2030، وذلك خلال الفترة من 2015 إلى 2020.
وباشرت محاكم التنفيذ في المملكة 75 ألف حكم تحكيم ومحضر صلح، بإجمالي مبالغ 7.6 مليار ريال، خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الأرقام تعكس حجم الدعم الحكومي والتشريعي والقضائي الذي تحظى به الوسائل البديلة لتسوية النزاعات عبر استحداث وإصدار عدد من الأنظمة كنظام التنفيذ، التحكيم الجديد، والمنافسات، إلى جانب حزمة من الأوامر السامية الداعمة للتحكيم والوساطة؛ نظراً لدوره الكبير في انتعاش الحياة التجارية وتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على الدخول في استثمارات كبيرة وفي علاقات تجارية واسعة.